State Council 06/03/2018
شورى حكم رقم : 538 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 538/2018
- Date
- 06/03/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان الفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الاستملاك رقم 58/91 هي فائدة تأخير، وهي فائدة تتوجب حكما اذ انها تسري دونما حاجة للمطالبة بها كونها مقررة قانونا، الا ان تصفيتها تتم عند ايداع قيمة التعويض المرتبطة به حيث تكون قد تحددت المدة الزمنية التي ينبغي ان تحتسب عنها.
وبما انه ثابت من معطيات الملف ان الادارة لم تودع التعويض، لذا فان المطالبة بفائدة التأخير مردودة لعدم ارتكازها الى ما يبرر الاستجابة لها، وترد المراجعة في الاساس.
Cited