Rulings

State Council 06/03/2018

شورى حكم رقم : 538 /2018

Court
شورى
Number
538/2018
Date
06/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، ابو زين
Source
Lebanese University

ان الفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الاستملاك رقم 58/91 هي فائدة تأخير، وهي فائدة تتوجب حكما اذ انها تسري دونما حاجة للمطالبة بها كونها مقررة قانونا، الا ان تصفيتها تتم عند ايداع قيمة التعويض المرتبطة به حيث تكون قد تحددت المدة الزمنية التي ينبغي ان تحتسب عنها.

وبما انه ثابت من معطيات الملف ان الادارة لم تودع التعويض، لذا فان المطالبة بفائدة التأخير مردودة لعدم ارتكازها الى ما يبرر الاستجابة لها، وترد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on