Criminal Court 12/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 170 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 170/2017
- Date
- 12/04/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات نتيجة اعترافه باقدامه، في معرض القيام بالسرقة من منزل عمه بعد دخوله ليلا بطريقة غير مألوفة، على قتل المرحومة بطعنها بالسكين وعلى طعن ابنتها.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا ممنوعة، مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، كما الزمته بان يدفع للمدعين ورثة المرحومة وللمدعية مبلغا كعطل وضرر.
Cited