Rulings

Criminal Court 12/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 170 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
170/2017
Date
12/04/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات نتيجة اعترافه باقدامه، في معرض القيام بالسرقة من منزل عمه بعد دخوله ليلا بطريقة غير مألوفة، على قتل المرحومة بطعنها بالسكين وعلى طعن ابنتها.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا ممنوعة، مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، كما الزمته بان يدفع للمدعين ورثة المرحومة وللمدعية مبلغا كعطل وضرر.

Cited

Texts it relies on