Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
294/2017
Date
24/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا لاقتقاره الى الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية سندا للمادة 302 اصول جزائية.

وان القاضي المنفرد اصدر حكما برد الاعتراض المقدم من الظنين على الحكم الصادر بحقه والقاضي بحبسه وان محكمة الاستئناف قبلت الاستئناف شكلا وفي الاساس واسقطت دعوى الحق العام عنه بمرور الزمن الثلاثي.

Cited

Texts it relies on