Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 294/2017
- Date
- 24/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب النقض شكلا لاقتقاره الى الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية سندا للمادة 302 اصول جزائية.
وان القاضي المنفرد اصدر حكما برد الاعتراض المقدم من الظنين على الحكم الصادر بحقه والقاضي بحبسه وان محكمة الاستئناف قبلت الاستئناف شكلا وفي الاساس واسقطت دعوى الحق العام عنه بمرور الزمن الثلاثي.
Cited