المادة 32
(عدلت بموجب قانون 191/2020 ) (عدلت بموجب قانون 359/2001 )
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.
يتمتع المستوجب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضرا عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الإستفادة منها على المحضر أو عدمها والإستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
History · 3 versions
-
اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.
يتمتع المستوجب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضرا عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الإستفادة منها على المحضر أو عدمها والإستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, article 1, 18/08/2001
تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"
- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020, article 1, 22/10/2020
تعدل المادة 32 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.
يتمتع المستوجب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضرا عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الإستفادة منها على المحضر أو عدمها والإستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.