Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 191

المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 191

يجوز اثبات تزوير السند بجميع وسائل الاثبات , وخاصة بالاستعانة بخبراء تعينهم المحكمة, وبالاستماع الى شهادة الشهود وبمقابلة الخط او التوقيع مع اوراق او اسناد اخرى.

المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/191/