المادة 191
يجوز اثبات تزوير السند بجميع وسائل الاثبات , وخاصة بالاستعانة بخبراء تعينهم المحكمة, وبالاستماع الى شهادة الشهود وبمقابلة الخط او التوقيع مع اوراق او اسناد اخرى.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز اثبات تزوير السند بجميع وسائل الاثبات , وخاصة بالاستعانة بخبراء تعينهم المحكمة, وبالاستماع الى شهادة الشهود وبمقابلة الخط او التوقيع مع اوراق او اسناد اخرى.
المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/191/