Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
291/2017
Date
17/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع ولعدم التعليل سندا للمادة 296 الفقرتين (ب) و (د) اصول جزائية لان محكمة الجنايات باغفالها اجراء الاستجواب التمهيدي قبل جلسة المحكمة حيث استجوبت المتهمين حول كما نسب اليهما في قرار الاتهام من دون افساح المجال لهما لتحضير دفاعهما فتكون قد خالفت نص المادتين 297 و238 اصول جزائية وحرمت المتهمين من حق اساسي من حقوق الدفاع مما شكل مخالفة للاصول الجوهرية في المحاكمة.

Cited

Texts it relies on