Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 291/2017
- Date
- 17/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع ولعدم التعليل سندا للمادة 296 الفقرتين (ب) و (د) اصول جزائية لان محكمة الجنايات باغفالها اجراء الاستجواب التمهيدي قبل جلسة المحكمة حيث استجوبت المتهمين حول كما نسب اليهما في قرار الاتهام من دون افساح المجال لهما لتحضير دفاعهما فتكون قد خالفت نص المادتين 297 و238 اصول جزائية وحرمت المتهمين من حق اساسي من حقوق الدفاع مما شكل مخالفة للاصول الجوهرية في المحاكمة.
Cited