Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 303/2017
- Date
- 24/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
فسخت المحكمة القرار الصادر عن قاضي التحقيق باعتبارها حلت محل الهيئة الاتهامية لمخالفته نص المادة 381 معطوفة على المادة 6 اصول محاكمات مدنية باعتبار انه يجب ان تتضمن وكالة المحامي ا لذي يتقدم بدعوى تزوير عن موكله بندا يخوله تقديم دعوى التزوير واستعمال المزور ولا يؤخذ بالوكالة الخاصة لسبب يحول دون سماعها قبل البحث في الدفوع المنصوص عليها في المادة 73/بند 3 اصول جزائية.
Cited