Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
303/2017
Date
24/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

فسخت المحكمة القرار الصادر عن قاضي التحقيق باعتبارها حلت محل الهيئة الاتهامية لمخالفته نص المادة 381 معطوفة على المادة 6 اصول محاكمات مدنية باعتبار انه يجب ان تتضمن وكالة المحامي ا لذي يتقدم بدعوى تزوير عن موكله بندا يخوله تقديم دعوى التزوير واستعمال المزور ولا يؤخذ بالوكالة الخاصة لسبب يحول دون سماعها قبل البحث في الدفوع المنصوص عليها في المادة 73/بند 3 اصول جزائية.

Cited

Texts it relies on