Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
320/2017
Date
26/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا لافتقاره الى الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية سندا للمادة 302 اصول جزائية وذلك ان قاضي البداية وقضاة الاستئناف اختلفوا حول تقييم الادلة وليس حول الوصف القانون للافعال المنسوبة الى المدعى عليه لان القاضي المنفرد الجزائي ادان المدعى عليه سندا للمادة 555 عقوبات وعاقبة بالحبس في حين ان القرار المطعون فيه قد خلص الى اعلان براءة المدعى عليه من جنحة المادة 555 عقوبات للشك وعدم كفالة الدليل في حقه.

Cited

Texts it relies on