Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
168/2017
Date
13/07/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب النقض شكلا سندا للمادة 319 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة تقديم المميز للمذكرة التوضيحية خارج المهلة القانونية.

بالاضافة الى ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين المشترط لقبول طلبات النقض في قضايا الجنح منتف.