Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 283/2017
- Date
- 19/10/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه الذي رد الدفع الشكلي المتمثل بطلب عدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها سندا للفقرة الثالثة من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
وان ما يناقشه المدعى يرمي الى نفي توفر عناصر الجرم المدعى به بحقه وان يدخل ادلاءاته كافة في اطار الدفاع في الاساس ولا يشكل دفاعا شكليا.
Cited