Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
283/2017
Date
19/10/2017
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه الذي رد الدفع الشكلي المتمثل بطلب عدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها سندا للفقرة الثالثة من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

وان ما يناقشه المدعى يرمي الى نفي توفر عناصر الجرم المدعى به بحقه وان يدخل ادلاءاته كافة في اطار الدفاع في الاساس ولا يشكل دفاعا شكليا.

Cited

Texts it relies on