Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
166/2017
Date
13/07/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية المادة 639 فقرة 1 معطوفة على المادة 640 عقوبات نتيجة اعترافه باقدامه على سرقة تلفزيون ليلا من داخل منزل المدعية عبر الكسر والخلع.

وجرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 639 فقرة 1 معطوفة على المادة 640 معطوفة على المادة 200 عقوبات نتيجة اقدامه على محاولة سرقة قارورة غاز من داخل منزل المدعية بعد دخوله بواسطة التسلق.

Cited

Texts it relies on