Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 166/2017
- Date
- 13/07/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، عبدالله
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية المادة 639 فقرة 1 معطوفة على المادة 640 عقوبات نتيجة اعترافه باقدامه على سرقة تلفزيون ليلا من داخل منزل المدعية عبر الكسر والخلع.
وجرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 639 فقرة 1 معطوفة على المادة 640 معطوفة على المادة 200 عقوبات نتيجة اقدامه على محاولة سرقة قارورة غاز من داخل منزل المدعية بعد دخوله بواسطة التسلق.
Cited