Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 225/2017
- Date
- 11/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توفر الشرط الخاص لقبول طلب النقض في قضايا الجنحة حيث انه لم يكن هناك اي اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين محكمة الاستئناف المطعون في قرارها وبين القاضي المنفرد الجزائي.
Cited