Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
225/2017
Date
11/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توفر الشرط الخاص لقبول طلب النقض في قضايا الجنحة حيث انه لم يكن هناك اي اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين محكمة الاستئناف المطعون في قرارها وبين القاضي المنفرد الجزائي.

Cited

Texts it relies on