Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
244/2017
Date
11/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا نتيجة التثبت من عدم صفة الشركة المميزة لتقديم استدعاء تمييز طعنا في القرار المميز حيث انها غير معنية مباشرة بالقرار المطلوب نقضه كما وانه لا يحق لها قانونا ان تطعن مرتين تمييزا في القرار عينه اضافة الى تقديم الطعن تمييزا خارج المهلة القانونية سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية وتقديم الاستدعاء في وجه الحق العام تعط من دون ان يتضمن الاستدعاء اسماء المتداعين سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية. وغرمت المحكمة المميز سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التعسف في استعمال حق ولوج طريق المراجعة التمييزية.

Cited

Texts it relies on