Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 230/2017
- Date
- 13/07/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة انتفاء صفة المستدعى ضدهما لتوجيه الاستدعاء التمييزي ضدهما.
Cited