Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
230/2017
Date
13/07/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة انتفاء صفة المستدعى ضدهما لتوجيه الاستدعاء التمييزي ضدهما.

Cited

Texts it relies on