Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
277/2017
Date
03/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا لافتقاره الى الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي سير الملاحقة بين قاضي التحقيق وبين الهيئة الاتهامية سندا للمادة 306 فقرة اولى اصول محاكمات جزائية اذ ان قاضي التحقيق اصدر قرار ظني منع بموجبه المحاكمة عن المدعى عليهم لدهة الجنح المنسوبة اليهم لعدم ثبوت اكتمال العناصر الجرمية في حين ان قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه قبل الاستئناف شكلا ورده اساسا وصدق القرار المستأنف وبالتالي ينتفي اي اختلاف في الوصف القانوني للوقائع الجرمية المنسوبة الى المدعى عليهم بين قاضي التحقيق بين قضاة الهيئة الاتهامية.

Cited

Texts it relies on