Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 277/2017
- Date
- 03/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب النقض شكلا لافتقاره الى الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي سير الملاحقة بين قاضي التحقيق وبين الهيئة الاتهامية سندا للمادة 306 فقرة اولى اصول محاكمات جزائية اذ ان قاضي التحقيق اصدر قرار ظني منع بموجبه المحاكمة عن المدعى عليهم لدهة الجنح المنسوبة اليهم لعدم ثبوت اكتمال العناصر الجرمية في حين ان قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه قبل الاستئناف شكلا ورده اساسا وصدق القرار المستأنف وبالتالي ينتفي اي اختلاف في الوصف القانوني للوقائع الجرمية المنسوبة الى المدعى عليهم بين قاضي التحقيق بين قضاة الهيئة الاتهامية.
Cited