Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
165/2017
Date
13/07/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه نتيجة انه وخلافا لادلاءات المميز فان محكمة الاستئناف قد وصفت الفعل المنسوب الى المدعى عليه المميز بالاتجار بمواد غذائية فاسدة وملوثة مما ينطبق على جنحة المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005

وردت المحكمة الاسباب التمييزية الثاني والثالث والرابع لجهة تشويه المضمون الواضح للمستندات وانعدام التعليل وفقدان الاساس القانوني نتيجة التثبت من محضر ضبط المحاكمة ان محكمة الاستئناف لم تشوه الوقائع وقد جاء القرار الصادر عنها مشتملا على الاسباب الواقعية المبررة للنتيجة المقضي بها ومعللا تعليلا وافيا.

وردت المحكمة السبب التمييزي الخامس لجهة مخالفة احكام المادة 109 من القانون رقم 659/2005 المعدل نتيجة التثبت من اقدام المميز باقدامه على الاتجار بجبنة فاسدة وملوثة.

Cited

Texts it relies on