Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 165/2017
- Date
- 13/07/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه نتيجة انه وخلافا لادلاءات المميز فان محكمة الاستئناف قد وصفت الفعل المنسوب الى المدعى عليه المميز بالاتجار بمواد غذائية فاسدة وملوثة مما ينطبق على جنحة المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005
وردت المحكمة الاسباب التمييزية الثاني والثالث والرابع لجهة تشويه المضمون الواضح للمستندات وانعدام التعليل وفقدان الاساس القانوني نتيجة التثبت من محضر ضبط المحاكمة ان محكمة الاستئناف لم تشوه الوقائع وقد جاء القرار الصادر عنها مشتملا على الاسباب الواقعية المبررة للنتيجة المقضي بها ومعللا تعليلا وافيا.
وردت المحكمة السبب التمييزي الخامس لجهة مخالفة احكام المادة 109 من القانون رقم 659/2005 المعدل نتيجة التثبت من اقدام المميز باقدامه على الاتجار بجبنة فاسدة وملوثة.
Cited