Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
289/2017
Date
24/10/2017
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية سندا للمادة 302 اصول محاكمات جزائية، اذ ان محكمة الاستئناف لم تصل الى مرحلة باعطاء الوصف القانوني للفعل الجرمي الذي كان قد حكم به المستدعي كونها قضت برد اعتراضه شكلا لوروده خارج المهلة القانونية ومن ثم العودة الى الحكم الابتدائي الذي قضى بادانته.

والقرار الاستئناف انهى الى فسخ الحكم المستأنف الذي اسقط دعوى الحق العام عن المعترض تبعا لاسقاط الحق الشخصي.

Cited

Texts it relies on