Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 289/2017
- Date
- 24/10/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب النقض شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية سندا للمادة 302 اصول محاكمات جزائية، اذ ان محكمة الاستئناف لم تصل الى مرحلة باعطاء الوصف القانوني للفعل الجرمي الذي كان قد حكم به المستدعي كونها قضت برد اعتراضه شكلا لوروده خارج المهلة القانونية ومن ثم العودة الى الحكم الابتدائي الذي قضى بادانته.
والقرار الاستئناف انهى الى فسخ الحكم المستأنف الذي اسقط دعوى الحق العام عن المعترض تبعا لاسقاط الحق الشخصي.
Cited