Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
242/2017
Date
11/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المتهم بجنايات المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 201 عقوبات لعدم التثبت من اقدام المتهم على المباشرة باي عمل مادي بهدف الالتحاق بتنظيم ارهابي.

Cited

Texts it relies on