Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 242/2017
- Date
- 11/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المتهم بجنايات المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 201 عقوبات لعدم التثبت من اقدام المتهم على المباشرة باي عمل مادي بهدف الالتحاق بتنظيم ارهابي.
Cited