Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
209/2017
Date
26/10/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا لافتقاره الى الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلفا في الوصف القانوني للفعل المدعى به بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية سندا للمادة 302 اصول محاكمات جزائية لانه من الثابت ان القرار الاستئنافي ومما توصل اليه بقي في مرحلة استثبات الوقائع ومدى صحة نسبتها الى المتهمة ولم يبلغ مرحلة الوصف القانوني للفعل ولا يكون بالتالي الا وصف وحيد للفعل المدعى به هو ذلك لذي اخذ به الحكم الابتدائي.

Cited

Texts it relies on