Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
257/2017
Date
27/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم الاول بجناية الفقرة 3 من المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 فقرة اولى منه نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة الماشية بقوة السلاح ليلا.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته سلاحا غير مرخص.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 36 اجانب نتبجة اقامته في لبنان بصورة غير قانونية.

وبرأت المحكمة المتهمين من جناية المادة 639/640 عقوبات ومن جنحة المادة 72 اسلجة لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على سرقة الماشية بقوة السلاح.

Cited

Texts it relies on