The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 252

المادة 252

ينبه الرئيس المتهم الى وجوب الاصغاء الى الوقائع الواردة في قرار الاتهام.

يتلو الرئيس , أو المستشار الذي يكلفه, قرار الاتهام بصورة واضحة.

لا يجوز للمدعي الشخصي او لممثل النيابة العامة أو للمتهم أن يقاطع التلاوة بأي ملاحظة قد يبديها. بعد التلاوة يلخص الرئيس للمتهم الوقائع الواردة بحقه في قرار الاتهام والادلة التي تؤيدها ووصفها القانوني, ثم يكرر المدعي الشخصي مآل ادعائه ويدلي بمطالبه او يتنازل عن حقوقه في الدعوى, وبعده يوضح ممثل النيابة العامة اسباب الاتهام ويقدم لائحة شهود الحق العام. يتلو كاتب المحكمة اللائحة علنا.

مع مراعاة المادة 244 يحق لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يعترض على سماع شاهد لم يرد اسمه في القائمة التي تبلغها. تبت المحكمة في الاعتراض في الجلسة نفسها أو في الجلسة اللاحقة.

لرئيس المحكمة ان يقرر, بموجب سلطته الاستنسابية, الاستماع الى جميع الشهود الواردة اسماؤهم في القوائم أو الى بعضهم دون البعض الآخر, وله ان يستمع الى شاهد أو أكثر لم يرد اسمه في قوائم الشهود.

المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/252/