Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
229/2017
Date
04/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة ابطال القرار المميز القاضي برد الدفع الشكلي سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من ان الادلاءات الواردة في الدعوى تؤلف دفاعا في الاساس.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني وذلك لان قرار تغريم المدعى عليه غير قابل للطعن ولا يدخل ضمن اسباب التمييز وهو امر متروك لتقدير المحكمة التي اتخذته ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا.

Cited

Texts it relies on