Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 229/2017
- Date
- 04/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة ابطال القرار المميز القاضي برد الدفع الشكلي سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من ان الادلاءات الواردة في الدعوى تؤلف دفاعا في الاساس.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني وذلك لان قرار تغريم المدعى عليه غير قابل للطعن ولا يدخل ضمن اسباب التمييز وهو امر متروك لتقدير المحكمة التي اتخذته ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا.
Cited