Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
218/2017
Date
04/07/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلبي النقض شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص لقبول النقض في قضايا الجنح حيث انه لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى به الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في الدعوى بالدرجة الثانية.

Cited

Texts it relies on