Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 218/2017
- Date
- 04/07/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلبي النقض شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص لقبول النقض في قضايا الجنح حيث انه لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى به الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في الدعوى بالدرجة الثانية.
Cited