Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 248/2017
- Date
- 25/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز الجزائية الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي الحشيشة والكوكايين.
Cited