Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 247/2017
- Date
- 25/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاتجار بالمخدرات او ترويجها.
Cited