Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
232/2017
Date
04/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من عدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين القاضي المنفرد الجزائي وبين قضاة محكمة الاستئناف.

Cited

Texts it relies on