Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 232/2017
- Date
- 04/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من عدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين القاضي المنفرد الجزائي وبين قضاة محكمة الاستئناف.
Cited