Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 253/2017
- Date
- 27/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب الجهة المدعية بالزام المحكوم عليه بدفع التعويض عن العطل والضرر الذي تسبب به من جراء وفاة المغدور سندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود.
Cited