Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
253/2017
Date
27/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب الجهة المدعية بالزام المحكوم عليه بدفع التعويض عن العطل والضرر الذي تسبب به من جراء وفاة المغدور سندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on