Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 241/2017
- Date
- 11/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة عدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق وبين قضاة الهيئة الاتهامية.
Cited