Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
241/2017
Date
11/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة عدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق وبين قضاة الهيئة الاتهامية.

Cited

Texts it relies on