Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
222/2017
Date
11/07/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار تامميز القاضي بعدم تجريم المتهم بجناية المادتين 125 و126 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع وتضييف حشيشة الكيف من الظنين اضافة الى اسبقياته في ترويج المخدرات وبالتالي تكون محكمة الجنايات قد خالفت احكام القانون من جهة في عدم بحثها احد الفعلين الجرميين المسندين الى المتهم اي جناية المادة 126 مخدرات ومن جهة ثانية اغفالها مناقشة وجود اسبقيات له في ترويج المخدرات مما يستتبع تشويه الوقائع من قبلها.

Cited

Texts it relies on