Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2018
- Date
- 16/01/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم في القضية الجنحية الراهنة، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، باعتبار ان الحكم المستأنف صدق الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف بجنحة المادتين 655 و666 عقوبات، ورد الاستئناف اساسا.
Cited