Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
26/2018
Date
16/01/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم في القضية الجنحية الراهنة، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، باعتبار ان الحكم المستأنف صدق الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف بجنحة المادتين 655 و666 عقوبات، ورد الاستئناف اساسا.

Cited

Texts it relies on