Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
32/2018
Date
18/01/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الاستئناف، في ضوء ما استثبتته من معطيات في الملف ان المدعى عليه قد حقق في فعله عناصر جرم المادة 108 من قانون حماية المستهلك، وذلك بالاستناد الى تقرير عائد لعينات مأخوذة من محل المميز غير مطابقة للمواصفات اللازمة بحسب متطلبات الصنف "سودة الدجاج"، كونها تحتوي على بكتيريا اللاهوائية المختزلة للكبريت بنسبة اعلى من المعدل المسموح به، وذلك من دون التوقف عند ادلاءات المميز، وهي بذلك تكون قد مارست حقها في تقدير الادلة، فلا يؤخذ على قرارها فقدان الاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on