Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2018
- Date
- 18/01/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الاستئناف، في ضوء ما استثبتته من معطيات في الملف ان المدعى عليه قد حقق في فعله عناصر جرم المادة 108 من قانون حماية المستهلك، وذلك بالاستناد الى تقرير عائد لعينات مأخوذة من محل المميز غير مطابقة للمواصفات اللازمة بحسب متطلبات الصنف "سودة الدجاج"، كونها تحتوي على بكتيريا اللاهوائية المختزلة للكبريت بنسبة اعلى من المعدل المسموح به، وذلك من دون التوقف عند ادلاءات المميز، وهي بذلك تكون قد مارست حقها في تقدير الادلة، فلا يؤخذ على قرارها فقدان الاساس القانوني.
Cited