Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
10/2018
Date
09/01/2018
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان طالب التمييز لم يطعن في القرار الابتدائي لجهة رده الطعن في الصفة، ومسألة صفة الجهة المدعية لم تكن مطروحة امام محكمة الاستئناف، فلا يسوغ للمستدعي اثارة هذا الموضوع امام محكمة التمييز كسبب للنقض. واعتبرت المحكمة ان ما يدلي به المستدعي يرمي الى نفي توافر عناصر الجرم المنسوب اليه، وبالتالي يشكل دفاعا في الاساس وليس دفعا من قبيل ما نصت عليه المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، ومن شأنه عدم سماع الدعوى العامة المساقة ضده وردها شكلا.

Cited

Texts it relies on