Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- كلود كرم
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد الاسباب التمييزية وابرام القرار المميز، بحيث ان الدعوى المستعجلة تختلف عن الدعوى الموضوعية لجهة التزام محكمة الاساس حدود المطالب المقدمة اليها، اذ ان القضاء المستعجل لا يتقيد عند الحكم في الدعوى بالمطالب ذاتها التي تطرح امامه، فله ان يعدل ويحور فيها حفظا لحقوق المتقاضي بشرط عدم المس بالموضوع او تجاوز الحدود التي ارادها الخصوم. وليس للقضاء المستعجل ان يبت في جميع المطالب نظرا لطبيعة اختصاصه، فالقرار المطعون فيه يبين التدبير المقرر من قبل قاضي الامور المستعجلة، ويستعرض المطالب استئنافا والاجوبة الصريحة، فلا يكون بذلك مخالفة للمادة 537 اصول محاكمات مدنية.
كما لم يخالف القرار المادة 579 اصول محاكمات مدنية ولا اخطأ في تطبيقها وتفسيرها، لانه استند الى الاتفاق الحاصل بين الفريقين حول حق المرور المثبت بالتعهد الخطي والاعمال التي قام بها المستأنف عليه انفاذا لهذا الاتفاق والتعهد، واستند الى تقرير الخبير لناحية شق الطريق المشكو منها، وبانه لا يشكل تعديا على حقوق المميز، ولم يخالف مضمون قيود السجل العقاري ولم يشوه المستندات، انما التزم بها معتبرا ان الاتفاق بين الفريقين والتعهد المثبت له قد اعطى المميز عليه الحق بالمرور على عقار المميز، بصرف النظر عن وجود شرط معلق او اشارة في السجل العقاري، وتصديقه القرار الابتدائي لناحية التدابير المتخذة لا يعتبر تشويها للمستندات، طالما انه مسند الى حق القضاء المستعجل باتخاذ التدبير الاكثر ملاءمة للمحافظة على حقوق الفرقاء ورفع الضرر عنهم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 8 بخصوص انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 366 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 728 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية