Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2018

Court
تمييز مدني
Number
16/2018
Date
27/02/2018
President
كلود كرم
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد الاسباب التمييزية وابرام القرار المميز، بحيث ان الدعوى المستعجلة تختلف عن الدعوى الموضوعية لجهة التزام محكمة الاساس حدود المطالب المقدمة اليها، اذ ان القضاء المستعجل لا يتقيد عند الحكم في الدعوى بالمطالب ذاتها التي تطرح امامه، فله ان يعدل ويحور فيها حفظا لحقوق المتقاضي بشرط عدم المس بالموضوع او تجاوز الحدود التي ارادها الخصوم. وليس للقضاء المستعجل ان يبت في جميع المطالب نظرا لطبيعة اختصاصه، فالقرار المطعون فيه يبين التدبير المقرر من قبل قاضي الامور المستعجلة، ويستعرض المطالب استئنافا والاجوبة الصريحة، فلا يكون بذلك مخالفة للمادة 537 اصول محاكمات مدنية.

كما لم يخالف القرار المادة 579 اصول محاكمات مدنية ولا اخطأ في تطبيقها وتفسيرها، لانه استند الى الاتفاق الحاصل بين الفريقين حول حق المرور المثبت بالتعهد الخطي والاعمال التي قام بها المستأنف عليه انفاذا لهذا الاتفاق والتعهد، واستند الى تقرير الخبير لناحية شق الطريق المشكو منها، وبانه لا يشكل تعديا على حقوق المميز، ولم يخالف مضمون قيود السجل العقاري ولم يشوه المستندات، انما التزم بها معتبرا ان الاتفاق بين الفريقين والتعهد المثبت له قد اعطى المميز عليه الحق بالمرور على عقار المميز، بصرف النظر عن وجود شرط معلق او اشارة في السجل العقاري، وتصديقه القرار الابتدائي لناحية التدابير المتخذة لا يعتبر تشويها للمستندات، طالما انه مسند الى حق القضاء المستعجل باتخاذ التدبير الاكثر ملاءمة للمحافظة على حقوق الفرقاء ورفع الضرر عنهم.

Cited

Texts it relies on