Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
29/2018
Date
18/01/2018
President
سهير الحركة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان النيابة العامة الاستئنافية قد ادعت بحق المدعى عليه المميز بمقتضى جنحة المادة 666 عقوبات، وهو فعل قد تحركت الدعوى العامة بخصوصه اصولا، وفي حال ثبوته وتحقق العناصر الجرمية يكون منصوصا ومعاقبا عليه في المادة 666 عقوبات، على خلاف ما يدلي به المميز.

كما اعتبرت المحكمة ان ادلاء المميز لجهة عدم توافر عناصر الجرم وشروط قيام المسؤولية الجزائية، يتناول اسباب الدفاع في الاساس، ولا ينطبق على الدفعين الشكليين المنصوص عليهما في البندين 3 و4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on