Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز بالشكل القرار المطعون فيه الذي كان قد قضى برد الاعتراض شكلا على القرار الغيابي الصادر عن محكمة استئناف جزاء الشمال، معتبرة ان هذا القرار غير فاصل في اي دفع شكلي، وبالتالي ليس من القرارات التي يجوز طلب نقضها عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، كما انه ليس من القرارات النهائية التي تصدرها محكمة استئناف الجزاء ويجوز طلب نقضها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
وتوصلت المحكمة الى تغريم المستدعي لاساءته في استعمال حق الطعن.
Cited