Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
21/2018
Date
11/01/2018
President
الياس عيد
Members
ابو جودة، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ الصلاحية المكانية المنصوص عليه في المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، معتبرة ان القرار المطعون فيه، باستناده الى واقعة تقديم المستدعي شكواه موضوع دعوى الافتراء امام النيابة العامة التمييزية في بيروت، تمهيدا لربط الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق في بيروت للنظر في الدعوى، يكون قد احسن تطبيق احكام المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، كون افعال الافتراء في حال صحة تحقق عناصرها ونسبتها الى المستدعي، تكون حاصلة ضمن نطاق مدينة بيروت.

واعتبرت المحكمة ان ما تناقشه الجهة المستدعية ينطوي على نفي العناصر الجرمية، مما يرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع وما سوف يظهر بنتيجة التحقيق في الدعوى، مما يدخل ادلاءاتها كافة في اطار الدفاع في الاساس، ولا ينطوي على مفهوم الدفع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on