Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بتصحيح الخصومة استنادا الى وثيقة الوفاة وحصر الارث، فاقتضى احلال ورثة المتوفي محله. كما قضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 74 عمل معطوفة على المادة 419 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان المادة 74 عمل نصت على الاعلام الخطي بالمخالفة خلال 3 ايام من التثبت منها، ولم تأت على ذكر الاعلام بالصرف. والمميزة اعلمت الوزارة بالصرف ولم تعلم بالمخالفة بحيث يصبح الادلاء بان اليوم الثالث من المهلة صادف يوم عطلة استنادا الى المادة 419 اصول مدنية من باب الادلاء غير المنتج، ولم يخالف القرار المميز لان هذه الاخيرة لم تبين تعليل القرار المنسوب اليه المخالفة، وقضت باجابة طلبات المدعي استنادا الى السجلات، وبغياب الاثبات المخالف لمآل الادعاء وبغياب اي دفاع وعدم وجود مخالفة لجهة نقل عبء الاثبات.
وقد اثبتت المستندات المبرزة من المميز ضده ما يخالف مضمون المستندات المبرزة من الجهة المميزة، ولا تشويه عند وجود مستندات يثبت عكس ما جاء من مستندات اخرى، مما قضى الى الرجوع عن قرار وقف تنفيذ القرار المميز.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 74 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 131 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 132 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 419 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية