Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2018

Court
تمييز مدني
Number
33/2018
Date
27/02/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بتصحيح الخصومة استنادا الى وثيقة الوفاة وحصر الارث، فاقتضى احلال ورثة المتوفي محله. كما قضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 74 عمل معطوفة على المادة 419 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان المادة 74 عمل نصت على الاعلام الخطي بالمخالفة خلال 3 ايام من التثبت منها، ولم تأت على ذكر الاعلام بالصرف. والمميزة اعلمت الوزارة بالصرف ولم تعلم بالمخالفة بحيث يصبح الادلاء بان اليوم الثالث من المهلة صادف يوم عطلة استنادا الى المادة 419 اصول مدنية من باب الادلاء غير المنتج، ولم يخالف القرار المميز لان هذه الاخيرة لم تبين تعليل القرار المنسوب اليه المخالفة، وقضت باجابة طلبات المدعي استنادا الى السجلات، وبغياب الاثبات المخالف لمآل الادعاء وبغياب اي دفاع وعدم وجود مخالفة لجهة نقل عبء الاثبات.

وقد اثبتت المستندات المبرزة من المميز ضده ما يخالف مضمون المستندات المبرزة من الجهة المميزة، ولا تشويه عند وجود مستندات يثبت عكس ما جاء من مستندات اخرى، مما قضى الى الرجوع عن قرار وقف تنفيذ القرار المميز.

Cited

Texts it relies on