Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
14/2018
Date
11/01/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، عيد
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه، سندا لاوراق الملف والمستندات المبرزة كافة، لم يتبين ورود اي فحص مخبري يفيد عن عدم مطابقة اللحوم المستعملة في مطاعم المدعى عليها للمواصفات المطلوبة، وان محكمة الاستئناف اذ اعتبرت في ضوء ما استثبتته في الملف، ان الشك يدور حول صحة ارتكاب المدعى عليها لجرم المادة 108 من قانون حماية المستهلك استنادا الى تلك التقارير، تكون قد مارست حقها في تقدير الادلة وفي المفاضلة بينها، ويكون القرار المطعون فيه قد بين بشكل كاف وواف الاسباب الواقعية التي استند اليها تمهيدا لتبرئة المدعى عليها مما نسب اليها، فلا يؤخذ عليه فقدان الاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on