Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2018

Court
تمييز مدني
Number
37/2018
Date
27/02/2018
President
روكس رزق
Members
خداج، سركيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب ابطال المحاكمة لان الشركة المميز ضدها ابلغت اوراق الدعوى بشخص مديرها، وقد مثلت وقدمت دفوعها ودفاعها في المحاكمة امام مجلس العمل التحكيمي، مما يقتضي رد الادلاء بانتفاء سلطتها للتمثيل.

وردت المحكمة دعوى الصرف التعسفي في ضوء ابراء الذمة الذي اقر به المدعي بقبضه جميع حقوقه من الشركة المدعى عليها، وابراء ذمتها ابراء عاما شاملا مبرما غير قابل للرجوع عنه، ولم يتم اثبات ان توقيع الابراء حصل بناء على اكراه يتوسل الضغط عملا بالمادة 210 موجبات وعقود، فالمدعي قد صرح بوجود استقالة طوعية تنفي الصرف التعسفي.

اما التحفظ الذي اجراه المدعي بتاريخ سابق لتاريخ توقيع الابراء فقد بات فارغ المضون، والمطالبة بالتعويض مردودة في ضوء الابراء الشامل، ولم يعد من محل للبحث في مدى توافر شروط اصول صرف اعضاء مجالس النقابات المنتخبين.

Cited

Texts it relies on