Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
19/2018
Date
11/01/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تأثرالدعوى المدنية بنتيجة الدعوى الجزائية، والقضاء بالالزامات المدنية امام المحاكم الجزائية، مرتبط بما تتحقق منه المحكمة من اكتمال اركان الفعل الجرمي المدعى به، وثبوت توافر الصلة السببية بينه وبين فعل المدعى عليه والادانة به. وبالتالي تبقى الالزامات المدنية في اطار ما نتج عن الجرم الجزائي، ولا تتجاوزه الى اسباب اخرى.

واعتبرت المحكمة ان القرار الاستئنافي بفسخه للبند الثاني من الفقرة الحكمية للحكم الابتدائي، لاعتباره النزاع متسما بالطابع المدني في ما يختص بباقي المبلغ، لم يخالف القانون والمادة 6 اصول المحاكمات الجزائية.

كما اعتبرت انه لا مجال لاعمال المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية المتذرع بها، لان هذه المادة واضحة بان متابعة المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى النظر في دعوى الحق الشخصي، محصورة في حالات سقوط الحق العام بوفاة المدعى عليه، او بالعفو العام او بمرور الزمن، وهي لا تنطبق في حالة الدعوى الراهنة التي لم تسقط فيها دعوى الحق العام اساسا.

Cited

Texts it relies on