Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2018

Court
تمييز مدني
Number
13/2018
Date
20/02/2018
President
كلود كرم
Members
سعد، عويدات
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في الدفع بعدم الاختصاص لقاضي الايجارات برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 641 اصول محاكمات مدنية التي حددت الاسباب التي تبنى عليها الاحكام الابتدائية، والتي تجعلها قابلة للاستئناف خلافا لقاعدة الصلاحية القيمية المنصوص عليها في المادة 640 اصول محاكمات مدنية، والتي تتعلق بالاحكام النهائية الفاصلة في النزاع او في احد اوجهه في حدود المادة 615 اصول محاكمات مدنية.

ان الحكم الابتدائي لم يتناول مسألة الاختصاص وبالتالي، لم ترتفع يد المحكمة عنها لعدم البت بها سواء قبولا او ردا، والقرار القاضي بتعيين خبير لم يرفع يد المحكمة المصدرة للقرار عن سائر نقاط النزاع، بما فيها الدفع بعدم الاختصاص.

Cited

Texts it relies on