Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 641

المادة 641 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 641

(عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 641 :

خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على ثمانماية الف ليرة لبنانية اذا بني على احد الاسباب التالية:

1- عدم الاختصاص الوظيفي او النوعي.

2 - بطلان الحكم لعيب فيه او بطلان الاجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم.

3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه.

4- اغفال الفصل في احد المطالب .

5- الحكم بما لم يدع به او بأكثر مما ادعي به.

المادة 641 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/641/