Rulings

State Council 20/11/2017

شورى حكم رقم : 183 /2017

Court
شورى
Number
183/2017
Date
20/11/2017
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن دائرة صرف معاشات التقاعد في وزارة المالية، المتضمن وقف صرف المخصصات العائدة للجهة المستدعية بصفتها ابنة نائب سابق، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 3 من القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 25/9/1974، لم يعلق استفادة اسرة النائب السابق سواء اكانت البنات العازبات او الارامل او المطلقات على قيام اي شرط اضافي. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون لحرمان الجهة المستدعية من الاستفادة من المعاش التقاعدي والمخصصات لكونها تملك شركة عقارية، ما يستوجب معه قبول المراجعة اساسا وابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.