State Council 20/11/2017
شورى حكم رقم : 183 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 183/2017
- Date
- 20/11/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، الناشف
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن دائرة صرف معاشات التقاعد في وزارة المالية، المتضمن وقف صرف المخصصات العائدة للجهة المستدعية بصفتها ابنة نائب سابق، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 3 من القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 25/9/1974، لم يعلق استفادة اسرة النائب السابق سواء اكانت البنات العازبات او الارامل او المطلقات على قيام اي شرط اضافي. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون لحرمان الجهة المستدعية من الاستفادة من المعاش التقاعدي والمخصصات لكونها تملك شركة عقارية، ما يستوجب معه قبول المراجعة اساسا وابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.