Rulings

State Council 06/02/2018

شورى حكم رقم : 410 /2018

Court
شورى
Number
410/2018
Date
06/02/2018
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، رماني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، لكون القرار المطلوب الاعادة في شأنه قد طبق القانون رقم 550/2003، في حين كان يتوجب تطبيق احكام المادة 10 من المرسوم رقم 4147/81، بالاضافة الى تطبيق المجلس تطبيقا خاطئا للمادة 7 من القانون رقم 550/2003 عندما قرر قانونية اعادة النظر دوريا كل ثلاث سنوات بالبدلات المقررة، اذ اعتبر المجلس ان الاسباب المذكورة اعلاه انما تتعلق بكيفية تفسير النصوص القانونية وتطبيقها من قبل المجلس، بالاضافة الى ان الحكم القطعي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها. وبالتالي لا يمكن لاي من الفرقاء طلب اعادة المحاكمة لمجرد اعتماد القضاء لوجهة نظر معينة في تفسير القانون، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم مخالفة القرار المطلوب اعادة المحاكمة في شأنه للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.