Rulings

State Council 06/02/2018

شورى حكم رقم : 394 /2018

Court
شورى
Number
394/2018
Date
06/02/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار عدم ترشيح المستدعي ووضع اسمه على جدول الترقيات، بعد ان تبين للمجلس ان اجتماع مجلس القيادة كان متعذرا بسبب عدم اكتمال النصاب وفقا للقانون، لتقاعد بعض الاعضاء وعدم تعيين آخرين. وبالتالي كان يمكن لمدير عام قوى الامن الداخلي استنادا الى نظرية الشكليات المستحيلة، وضع جداول الترقية منفردا، الا انه اكمل اعضاء المجلس بقادة الوحدات بالوكالة، ما يعني ان الادارة توخت المصلحة العامة وحرصت على رفع الضرر الذي سيلحق بضباطها نتيجة للتأخر باصدار الترقيات.

ومن جهة اخرى فانه سندا للمادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90، فان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية بالترقية من رتبة مقدم الى رتبة عقيد، اضافة الى انه لم يتبين للمجلس ان الادارة قد ارتكزت على وقائع مادية مغلوطة او غير صحيحة، او تجاوزت حد السلطة في عدم ترقية المستدعي، ما يقتضي معه رد كل ما ادلي به لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on