State Council 14/12/2017
شورى حكم رقم : 246 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 246/2017
- Date
- 14/12/2017
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة صلاحيته للنظر في مدى ثبوت قيام استقالة احد الوزراء من الحكومة بصرف النظر عن ما اذا كانت الاستقالة ومرسوم قبولها يشكلان عملا حكوميا او لا، ليتسنى للمجلس بعد ذلك تمحيص قانونية الاعمال الادارية الصادرة عن الوزير المستقيل.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير العدل المتضمن الموافقة على مدونة مبادىء الأداب المهنية للكتاب العدل، على اعتبار ان صدور المدونة المذكورة عن وزير عدل مستقيل يجعلها مخالفة لمبدأ الشرعية، بعد ان تبين للمجلس انه يستفاد من المواد 53 و68 من الدستور بحيث يجب التفريق بين استقالة الوزير الالزامية عند نزع الثقة منه من قبل المجلس النيابي، وبين الاستقالة الطوعية التي يتقدم بها الوزير من تلقاء نفسه والتي لا تصبح نافذة الا بعد صدور مرسوم قبول استقالته، ما يجعل الاعمال الادارية الصادرة عن الوزير المستقيل قبل صدور مرسوم قبول الاستقالة صادرة عن صاحب صلاحية، ما يجعل القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم ويقتضي معه رد المراجعة في الاساس.