Rulings

State Council 16/01/2018

شورى حكم رقم : 335 /2018

Court
شورى
Number
335/2018
Date
16/01/2018
President
نزار الامين
Members
الراسي، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اخراج الجهة المقرر ادخالها في المراجعة الحاضرة اي الدولة، بعد ان تبين للمجلس ان القرار موضوع المراجعة انما صدر بناء على المرسوم الصادر عن الجهة طالبة الاخراج، ما يقتضي معه اعتبار ادخال الدولة في المراجعة الحاضرة واقعا في موقعه القانوني السليم.

كما ابطل مجلس شورى الدولة القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدها والمتضمن رفض منح الجهة المستدعية ترخيصا بالبناء على العقار المملوك منها، بعد ان تبين من ملف المراجعة انه سندا للمادتين 17 و18 من القانون المتعلق بتعديل قانون الاستملاك تاريخ 8/12/2006، فان الادارة اذا لم تقرر المباشرة بتنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط بخصوص عقارها، يعتبر التخطيط الذي يطال هذا العقار كانه لم يكن وبدون اي مفعول، ما يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني برفض منح الجهة المستدعية ترخيصا بالبناء، واعلان حقها في هذا الترخيص طالما انه انقضت المهل المنصوص عليها في المادتين السابقتين ولم تباشر الادارة بتنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط.

Cited

Texts it relies on