State Council 06/02/2018
شورى حكم رقم : 393 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 393/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان ترقية الضباط في قوى الامن الداخلي هي عمل قانوني تمارسه الادارة وفق سلطتها الاستنسابية، ولا سيما ان جدول الترقية يوضع بالاختيار لكون عملية الترقية ليست عملية آلية، مع المحافظة على عدم تعسف الادارة بممارسة سلطتها الاستنسابية. وبالعودة الى ملف المراجعة تبين للمجلس ان المستدعي اقر بعقوبات مسلكية ومنها التوقيف الصارم لمدة عشرين يوما، وان تأخير ترقية المستدعي كان بالاستناد الى سلوكه العام، وجاء هذا التقدير في معرض ممارسة الادارة لسلطتها الاستنسابية وفق القانون. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.
Cited