Rulings

State Council 06/02/2018

شورى حكم رقم : 393 /2018

Court
شورى
Number
393/2018
Date
06/02/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان ترقية الضباط في قوى الامن الداخلي هي عمل قانوني تمارسه الادارة وفق سلطتها الاستنسابية، ولا سيما ان جدول الترقية يوضع بالاختيار لكون عملية الترقية ليست عملية آلية، مع المحافظة على عدم تعسف الادارة بممارسة سلطتها الاستنسابية. وبالعودة الى ملف المراجعة تبين للمجلس ان المستدعي اقر بعقوبات مسلكية ومنها التوقيف الصارم لمدة عشرين يوما، وان تأخير ترقية المستدعي كان بالاستناد الى سلوكه العام، وجاء هذا التقدير في معرض ممارسة الادارة لسلطتها الاستنسابية وفق القانون. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on