Rulings

State Council 06/02/2018

شورى حكم رقم : 411 /2018

Court
شورى
Number
411/2018
Date
06/02/2018
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة تصحيح الخصومة الحاضرة بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان اسهم العقار قد انتقلت الى الجهة المستدعى ضدها، ما يخولها الصفة للمثول في المحاكمة الحاضرة.

كما قرر المجلس رد الدفع المدلى به لجهة مخالفة القرار المطلوب الاعادة في شأنه للمادة 16 من قانون تنظيم وزارة العدل التي توجب تبليغ الاحكام الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، بعد ان تبين للمجلس من خلال الاحالة الموجهة من وزارة العدل وبالتحديد هيئة القضايا الى وزارة الدفاع، ان الهيئة قد اطلعت على مضمون القرار المطلوب الاعادة في شأنه، الامر الذي يدخل المجلس بتقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية عليها، الامر الذي لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم، فلا يمكن بالتالي القول بوجود خطأ في تقدير الوقائع والذي على فرض حصوله، لا يندرج ضمن اسباب اعادة المحاكمة. واستطرادا فان الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 16 المشار اليها اعلاه لا يؤلف على فرض صحته مخالفة للاصول الجوهرية، ولا يشكل بالتالي سببا مقبولا لاعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه القانونية.

Cited

Texts it relies on