Rulings

State Council 26/02/2018

شورى حكم رقم : 472 /2018

Court
شورى
Number
472/2018
Date
26/02/2018
President
انطوان بريدي
Members
داود، الجميل
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل، والقاضي بتغريم الجهة المستدعية للمخالفة المرتكبة من قبلها، والمتمثلة بعدم اصدارها خلال عملها بمهنة الصيرفة لفواتير المبيعات عن جميع سنوات الدرس، في حين ردت الجهة المستدعية ان عدم اصدارها للفواتير اعلاه انما يعود لاستحالة تنظيم فواتير مبيعات نظرا لقيمة العمليات الصغيرة، واذ تبين للمجلس انه كان يتوجب على الجهة المستدعية التقدم من الادارة بطلب تطبيق نظام مبسط لتنظيم واصدار الفواتير سندا للمادة الرابعة من القرار رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانون السليم، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on